السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )

260

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )

نفسّر كلمة « البحر » على أساس المعنى اللغويّ الأقرب تطبيقا للقاعدة العامة القائلة بحجّيّة الظهور . [ و الحاصل ان اللفظ يحمل على المعنى الحقيقى اذا لم توجد قرينة في السياق على ارادة المجاز ] و قد نجد في سائر أجزاء الكلام ما لا يتّفق [ اي لا يكون موافقا ] مع ظهور كلمة « البحر » و مثاله : أن يقول الآمر : « اذهب إلى البحر في كلّ يوم و استمع إلى حديثه باهتمام » . فإنّ الاستماع إلى حديث البحر لا يتّفق مع المعنى اللغويّ الأقرب إلى كلمة البحر [ اي توجد قرينة تنافى ارادة الحقيقة ] و إنّما يناسب العالم الذي يشابه البحر لغزارة [ اي لكثرة ] علمه ، و في هذه الحالة نجد أنفسنا تتساءل ما ذا أراد المتكلم بكلمة البحر ؟ هل أراد بها البحر من العلم [ اي المعنى المجازي ] بدليل أنّه [ - المتكلم ] أمرنا بالاستماع إلى حديثه ؟ أو أراد بها البحر من الماء